بدء محاكمة عسكرية لـ 175 متهما بقيادة عبدالملك الحوثي بتهمة الانقلاب على الشرعية

المدنية أونلاين/مأرب:

عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة، للنظر في القضية الجنائية  الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174  متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري  لواء قاضي دكتور عبدالله  الحاضري، حيث وجهت النيابة العسكرية عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص المواد من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

كما طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.

وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر  بواسطة احدي الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة  المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020  ما لم ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.